عقد قرض حسن
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — أو: (صندوق / جمعية) (الاسم) المشهرة برقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها (الاسم) بصفته (الصفة) — «الطرف الأول / المُقرِض».
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / المُقترِض».
تمهيد
لما كان الطرف الثاني قد طلب من الطرف الأول قرضاً حسناً (لغرض … )، وقبل الطرف الأول إقراضه على وجه الإحسان دون أي عائد، وفق ما يلي؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: المبلغ والاستلام: أقرض الطرف الأول الطرف الثاني قرضاً حسناً مبلغاً وقدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ويقر الطرف الثاني بأنه استلمه كاملاً عند توقيع هذا العقد (نقداً / بتحويل بتاريخ …)، ويُعد توقيعه إيصالاً بالاستلام.
البند الثالث: انتفاء الفائدة: هذا قرض حسن على وجه الإحسان، لا فائدة فيه ولا زيادة ولا هدية مشروطة ولا منفعة من أي نوع للمُقرِض، ويلتزم الطرف الثاني برد أصل المبلغ فقط، ويُعد باطلاً كل اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
البند الرابع: السداد: يرد الطرف الثاني المبلغ على (عدد) أقساط (شهرية) ميسّرة قيمة كل منها (المبلغ) يُستحق أولها في (التاريخ) وما يليه في اليوم ذاته من كل شهر (أو: دفعة واحدة في موعد أقصاه …)، (نقداً مقابل إيصال / بالتحويل إلى حساب رقم … / بالخصم من راتبه بواقع … شهرياً بموافقته)، ويُؤشر بكل سداد على أصل العقد.
البند الخامس: الإنظار عند العسر: إذا طرأ على الطرف الثاني عسر يمنعه من سداد قسط في موعده، أخطر الطرف الأول كتابةً قبل الموعد ببيان حاله، وللطرف الأول منحه مهلة (المدة) أو إعادة جدولة الباقي دون أي زيادة، ولا يُعد التأخر بعذر مقبول إخلالاً بهذا العقد.
البند السادس: المماطلة مع اليسار: إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد (قسطين) دون عذر مقبول ودون إخطار، حلّ باقي المبلغ بعد إعذاره كتابةً، وللطرف الأول المطالبة به بالطرق القانونية دون أي زيادة على أصل المبلغ.
البند السابع: السداد المبكر: للطرف الثاني رد المبلغ أو بعضه قبل موعده في أي وقت دون قيد.
البند الثامن: الإبراء: للطرف الأول أن يُبرئ الطرف الثاني من الباقي كله أو بعضه في أي وقت، ويُثبت الإبراء كتابةً على أصل العقد أو بمخالصة مستقلة.
البند التاسع: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع، بعد استنفاد التسوية الودية بمعرفة (من يتفق عليه الطرفان).
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.